السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
577
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بيع أو غيره عُتق عليه « 1 » . وتفصيله يبحث في محلّه . ( انظر : رق ، عتق ) 9 - شهادة الأخ لأخيه : أجاز الفقهاء أن يشهد الأخ لأخيه « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : شهادة ) 10 - إرث الأخ : هناك تفصيل واختلاف بين فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب في أحوال إرث الأخ ، فذهب الإماميّة إلى أنّ الولد - ذكراً كان أو أُنثى - والأبوين يحجبون الأُخوة ، كما أنّ الأُخوة بدورهم يحجبون الأُم من الثلث إلى السدس - بالشروط المبيّنة في محلّه - حجب نقصان ، كما أنّ الأُخوة يحجبون الأعمام والأخوال ، ويرث الأُخوة مع الأجداد ، فيرث الأُخوة للأُم مع الجدّ للأب « 3 » . وأمّا عند فقهاء المذاهب فإنّ الأب يحجب الأُخوة ، كما أنّهم يُحجَبون بالفرع الوارث الذكر ، وكذا يُحجَب الأخ لأُم بالجدّ والفرع الوارث ولو كان أُنثى ، وأمّا الأخ الشقيق أو لأب فإنّ كلًا منهما يرث مع الجدّ عند أغلب فقهاء المذاهب ، وكذلك مع الفرع الوارث الأُنثى ، والأخ لأب مع الجدّ والأخ الشقيق يُحسب على الجدّ ، أي يعدُّ ليقلّ نصيب الجدّ ، ونصيبه للأخ الشقيق « 4 » ، وتفصيل ذلك يبحث في محلّه . ( انظر : إرث ) 11 - قطع السارق من بيت أخيه أو أُخته : إذا سرق الأخ من بيت أخيه أو أُخته - أو غيرهما من الأقارب - فإنّه يُقطع كغيره من السارقين عند جمهور فقهاء
--> ( 1 ) الخلاف 6 : 365 ، 366 ، م 4 . المبسوط ( للطوسي ) 4 : 38 . التحرير 4 : 192 . جواهر الكلام 24 : 145 . المبسوط ( للسرخسي ) 7 : 69 . بدائع الصنائع 4 : 49 . حاشية الدسوقي 4 : 366 . الشرح الصغير 4 : 521 . مغني المحتاج 4 : 499 . روضة الطالبين 12 : 132 . المغني 9 : 355 . ( 2 ) جواهر الفقه : 224 . كشف اللثام 10 : 305 . عوائد الأيام : 278 . المجموع 20 : 251 . رسالة أبي زيد القيرواني : 610 . المبسوط ( للسرخسي ) 16 : 121 . المغني 1 : 68 ، ط دار الكتاب العربي . ( 3 ) الخلاف 4 : 88 ، 89 ، م 98 ، 99 . قواعد الأحكام 3 : 355 ، 356 ، 362 ، 367 . جواهر الكلام 39 : 77 ، 83 ، 147 ، 149 ، 158 . ( 4 ) شرح السراجية : 150 ، 152 ، ط الكردي . الفواكه الدواني 2 : 340 ، 341 ، 343 ، 347 ، ط مصطفى الحلبي . شرح الروض 3 : 9 ، 10 ، 13 ، ط الميمنية . العذب الفائض 1 : 59 ، 75 ، 79 ، 97 ، 101 .